أكثر من 20 محاضرة أسئلة و أجوبة في إجراءات المسطرة الجنائية للمراجعة PDF
|
أكثر من 20 محاضرة أسئلة و أجوبة في إجراءات المسطرة الجنائية PDF
⟸المحاضرة الأولى⟹
متى يستحق الشخص العقوبة ؟
1- وقوع جريمة
2- توافر مسئولية جنائية عنها
3- إمكان رفع دعوى جنائية عنها .
| فالجريمة قد تقع ويكون الشخص مسئول عنها ولكن لا يعاقب لأن القانون لا يبيح رفع دعوى جنائية عنها مثلا فهذا يعد مانع من رفع الدعوى الجنائية وقد تكون الدعوى الجنائية تقادمت وانقضت بمرور الزمن
س : ماذا يقصد بالجريمة ؟
| الجريمة هي كل فعل أو امتناع منصوص عليها في قانون العقوبات والجريمة لها ركن شرعي ( نص يجرم الفعل ويعاقب عليه وهذا الركن هو أهم ما يميز الجنائي عن غيره من كل فروع القانون الأخرى " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فلابد من تكييف الفعل وتقييده تحت إحدى المواد القانونية ) وركن مادي ( لا جريمة دون سلوك مادي فلا عقاب لدينا في الجنائي على النوايا والمادة 48 ألغيت لأنها كانت تجريم للنوايا وليست كل الجرائم جرائم نتيجة وهو قد يأخذ صورة خطأ مقصود أو غير مقصود وهذا بالنسبة للخطر والجريمة يمكن أن تقضي في حالة أسباب الإباحة . دفاع شرعي – رضاء المجني عليه – إذا عرف السبب – استعمال الحق ) وركن معنوي
س : هل تكفي هذه الأركان ( مادي – معنوي ) فقط ؟
| لا فلابد من وجود مسئولية جنائية وهي تعني أن يكون الجاني لحظة ارتكاب الجريمة متمتع بالوعي والإرادة فإن ارتكاب جريمة حتى لو وصلت لحد القتل وثبت أن الجاني غير مميز أو معدوم الإرادة فلا يساءل جنائيا أما لو كان لا يعلم فيسأل .
أسباب تجرد الشخص من الوعي : ( صغر السن – الجنون – السكر الاضطراري ) :
الإرادة – هناك سببان يعتبران مانعان للإرادة : ( الضرورة – الإكراه )
| الشخص دون الخامسة عشرة لا توقع عليه عقوبة وأن كان يوقع عليه تدبير احترازي ومن 15 إلي 18 سنة المسئولية جنائية مخففة ومن هو دون السابعة فلا مسئولية تماما .
| الجنون مانع من موانع المسئولية كذلك الغيبوبة بشرط أن تنشأ عن تناول مادة تذهب العقل سواء كحولية أو مخدرة سواء بعلمه أو دون علمه وأكره على تناولها .
| أن توافر لدي الشخص العلم والإرادة أصبح مسئول مسئولية جنائية ولازال يلزم التأكد من جواز رفع الدعوى الجنائية أو تحريك الإدعاء .
موانع رفع الدعوى الجنائية :
1- موانع ترجع إلي تعليق الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن
2- موانع تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية
3- موانع تتعلق بحصانات يضيفها المشرع على الأشخاص
1- تعليق رفع الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن :
| النيابة العامة اعتبرها المشرع إنها هي الأمينة على الدعوى الجنائية فأي جريمة تقع النيابة العامة هي التي تحركها لكن المشرع جاء بشأن جرائم معينة ووجد أنه قد يكون عدم رفعها أمام المحكمة تنطوي على منفعة أكثر من التي ستحدث أن رفعت أمام المحاكم وهذا الاعتبارات معينة وذلك كان يكون رفع الدعوى تنطوي على التشهير بأسر معينة أو اعتبارات أخرى وجد المشرع الثاني بشأن رفعها .
أمثلة لقيد الشكوى : جرائم الزنا – الثروة بين الأصول والفروع – السب والقذف فهذه لا تملك فيها النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها بل لابد من انتظار موقف المجني عليه .
قيد الطلب : جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي فهى لا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى من تلقاء نفسها فلابد من طلب من رئيس مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ومغزى المشرع من هذا هو المصالح
قيد الإذن : جرائم أعضاء المجالس النيابة فلو أن عضو ارتكب جريمة في غير حالة التلبس لا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من نفسها فلابد من إذن من رئيس المجلس وهذا حفظا لمبدأ استقلال السلطات .
2- انقضاء الدعوى الجنائية :
| الدعوى الجنائية تنقضي أما بالتقادم – وفاة المتهم – سبق الفصل في الدعوى – صدور قانون بالعفو
3- الحصانات :
| هناك أشخاص يتمتعوا بحصاته معينة تمنع من رفع الدعاوى الجنائية عليهم وذلك كتلك التي يتمتع بها الدبلوماسيين فالمشرع عطل رفع الدعوى الجنائية عنهم والأساس القانوني لذلك – اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية .
|
متى تطبق العقوبة ؟
| لا يصح القول بأنها تطبق متى ارتكب الشخص الجريمة بل لابد من 3 شروط التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة وهي :
1- وقوع الجريمة
2- توافر المسئولية الجنائية
3- إمكان رفع الدعوى الجنائية
جريمة = عقوبة × الإرادة في حالة الضرورة والإكراه
المسئولية الجنائية تعني : لكي يعاقب الشخص لابد من أن يكون لحظة ارتكابه الجريمة لديه وعي وإرادة والوعي ينتفي بصغر السن والغيبوبة والسكر الاضطراري والشخص يتجرد منه
ووقوع الجريمة : يعني توافر الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي
عدم إمكان تحريك الدعوى : هناك حالات تمنع من رفع الدعوى الجنائية وذلك أن :
1- تعلقت الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن مثل جرائم الزنا والسرقة وانتهاك حرمة المنازل السب والقذف وهذه أمثلة للدعاوى المعلقة على شكوى أما المعلقة على طلب كدعاوى التهريب الجمركي وكذلك يوجد قيد الإذن وهو خاص بالجرائم التي يرتكبها أعضاء المجالس النيابة فلابد فيها من الحصول على إذن من مجلس الشعب أو مجلس الشورى
2- هناك حالات تنقضي فيها الدعوى الجنائية وهم أربع حالات :
أ- التقادم فالجناية تتقادم بمرور 10 سنوات والجنحة تنقضي بمرور 3 سنوات والمخالفة تنقضي بمرور سنة واحدة
ب- وفاة المتهم وليس وفاة المجني عليه لأنه حتى لو المجني عليه مات فالجريمة قد وقعت ولابد من معاقبته .
ج- سبق صدور حكم : كل حكم حائز لقوة الأمر المقضي به يمنع من رفع الدعوى مرة أخرى
د- حالة العفو : هناك عفو صادر عن رئيس الجمهورية ويسمي بالعفو الخاص وهناك عفو يصدر عن السلطة التشريعية ويسمي بالعفو الشامل ونجد أن العفو الخاص لا يستفيد منه إلا مرتكب الجريمة والصادر بشأنه العفو وحدة لكن العفو الشامل يستفيد منه الفاعل وشركاؤه فهو له طبيعة موضوعية بعكس الأول فله طبيعة شخصية .
هـ- نحن نري أن التصالح أصبح في الوقت الحالي يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية وهو سبب خاص بجرائم معينة وأن كان المشرع دائما يضيف إلي جرائم التي يمكن التصالح فيها ومن أمثلتها جرائم الضرب البسيط الذي لا ينشأ عنه مرض أو عاهة مستديمة والتصالح في بعض الجرائم خاصة وأنها تتزايد يثير التساؤل بأنه هل هو يؤدي إلي خصخصة العدالة ؟ وكذلك تساملوا عن شرعيته ولكن نجد أنه في نهاية المطاف يعد وسيلة لمكافحة العدالة البطيئة التي يراها البعض ظلم
3- الحصانات : تعني أن المشرع يضفي على أشخاص معينين مجموعة من الحصانات تمنع من رفع الدعوى الجنائية ومنها حصانات الدبلوماسيين وكذلك الحصانة النيابية .
يجب عدم الخلط بين مفاهيم : مفهوم الجريمة ومفهوم المسئولية الجنائية ومفهوم الدعوى الجنائية فكل منهم فكرة تختلف تماما عن الأخرى .
س : ما هي الإجراءات الجنائية ؟
| قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم كيفية فلا حقه مرتكب أو المتهم بارتكابها والتحقيق معه حتى صدور حكم ببراءته أو إدانته
فكل ما يقع بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة صدور حكم في الدعوى بشأنها ينظمه قانون الإجراءات الجنائية
وقانون الإجراءات الجنائية شكلي وإجرائي ويحدد القواعد الواجبة الإتباع منذ لحظة وقوع الجريمة لحين صدور حكم بالبراءة أو الإدانة . فهو ينظم كيفية الملاحق والتفتيش والمحاكم ومبادئها تحريك الدعوى الجنائية وانتقال رجال الضبط القضائي لمكان وقوع الجريمة
هناك 3 مراحل تمر بها الدعوى الجنائية :
1- المرحلة التي يسمي بمرحلة التقصي أو الاستدلال فهو بين من الذي يقوم بها وكيف تنتهي
2- مرحلة التحقيق ومن الذي يقوم بها وكيف تنتهي
3- مرحلة المحاكمة من حيث أجزاءاتها ومن يقوم بها وكيف تنتهي
مرحلة جمع الاستدلالات :
س : من الذي يقوم بجمع الاستدلالات ؟
| يقوم بها رجال الضبط القضائي وسنعلم في المحاضرات اللاحقة من هم وسنجد أن معظمهم من رجال الشرطة وهناك مدينون لهم حقه الضبط القضائي وهم موظفي الجمارك فلهم تفتيش الأشخاص وأمتعتهم كذلك مفتشو وزارة التموين فلهم صفة الضبط القضائي للتفتيش على المحال المراقبة تطبيق القوانين كذلك موظفي وزارة السياحة لهم القيام بالضبط القضائي . حين نطلق صفة الضبط القضائي فهناك عدد كبير من مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة وكذلك هناك رجال مدينين يقوموا بها ولابد من احترام قواعد الاختصاص المحلي .
س : ماذا عن إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات ؟
| حين نقول مرحلة جمع الاستدلالات نقصد بها أنها المرحلة التي تتضمن كافة الإجراءات التي هدفها الكشف عن الحقيقة والمجرمين وسماع أقوال المتواجدين وأخذ البصمات وتحرير المحضر ومعانيه مكان وقوع الجريمة وبعدها يقوموا بتفريغ هذه الإجراءات كلها في محضر يسمي بمحضر جمع الاستدلالات وتنتهي بذلك هذه المرحلة
| في هذه المرحلة الأولي نحن بعيدين تماما عن أي إجراءات قضائية لأنهم رجال ضبط قضائي فلا يمكنهم استجواب متهم كأصل عام فهذه المرحلة ليست مرحلة قضائية وكل ما يتخذ فيها يسمي بإجراءات في هذه المرحلة الأولي تحرر في محضر جمع الاستدلالات ويأخذ الضابط القضائي هذا المحضر ويعرضه على النيابة العامة .
وهناك قواعد أساسية :
1- لا يجوز لرجل الضبط القضائي تحليف المتهم اليمين
س : كيف تنتهي مرحلة جمع الاستدلالات ؟
| وبعد أن تضطلع النيابة العامة على محضر الاستدلال متخذ موقف من اثنين :
1ذ- موانع تمنع من تحريك الدعوى الجنائية فتصدر أمر بحفظ القضية وهنا هي اضطلعت على محضر الاستدلال ولم تباشر بعد أي أمر من إجراءات التحقيق فالنيابة العامة بعد التحقيقي يحق لها أن تصرف النظر عن رفع الدعوى وتصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى فهو لا يصدر إلا بعد التحقيق الابتدائي
س : اذكر ما هو الأمر بالحفظ والقرار بالأوجه لإقامة الدعوى ووضح الفارق بينهم ؟
س : اكتب في الأمر بحفظ القضية والتمييز بينه وبين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ؟
2- تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية وتواصل نظرها .
س : ما الذي يجعل النيابة العامة تستصدر أمر بحفظ القضية ؟
أ- أسباب واقعية :
1- عدم الأهمية أي أن الجريمة بسيطة كإشعال الطريق مثلا أو مشاجرة بسيطة بين طلاب أي أن النيابة العامة تري أن المسألة تافهة كشغل مساحات القضاء بها .
2- عدم كفاية الأدلة أي يتبين للنيابة العامة ؟أن محضر الاستدلال لا دليل به أو شبه دليل كأن يشكو شخص أن آخر شبه دون أن يعلم اسم هذا الآخر ولم يشاهدهما أحد
ب- أسباب قانونية :
1- أن تتبين أن الدعوى قد انقضت بالتقادم
2- وجود قانون العفو .
2- مرحلة التحقيقي الابتدائي :
رجال الضبط القضائي سلطاتهم محدودة وهي قد تتسع فجأة في حالات معينة وذلك كما في حالة التلبس كان يدرك مأمور الضبط القضائي شخص يطلق الرصاص على آخر أو يكون المتهم متبوع لناس يتصايحون خلفه وهنا يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ إجراءات لا يحق لهم اتخاذها في غير حالة التلبس
وهذه الإجراءات هي القبض والتفتيش .
2- من القواعد الأساسية : لا يجوز لرجل الضبط القضائي القبض أو التفتيش لأنها من مراحل التحقيقي الابتدائي لكن يحق لهم ذلك في حالتين :
1- حالة التلبس
2- حالة صدور إذن بالقبض أو التفتيش من سلطة التحقيق
س : هل يعتد بالدليل الناشئ عن التفتيش من رجل ضبط قضائي ووجد معه مخدرات أو سلاح غير مرخص ؟
| لا يعتد به لعدم وجود حالة تلبس وعدم وجود إذن فهذان فقط هم الذي يعتد فيهم بالدليل الناتج عن تفتيش صدر من رجل ضبط قضائي ودونهم لا يعتد بأي أدلة .
س : من الذي يقوم بالتحقيق ؟
| في مصر الذي يقوم بالتحقيقي الابتدائي بصفة عامة النيابة العامة فهي السلطة الأصيلة ويجوز أن يقوم به قاضي التحقيقي وهذا لا يلجأ إليه إلا في أحوال نادرة لأن السلطة الأصيلة المنوط بها هذا الاختصاص هي النيابة العامة ومن الصعب أن يأتوا بقاضي التحقيقي دون رضاء النيابة العامة .
| فالنيابة العامة في مصر تجمع بين وظيفتين هم الإدعاء والتحقيق . وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 3 فالنيابة العامة هي الجهة التي تقوم بالتحقيقي الابتدائي وأن كان هذا لا يمنع من جواز ندب أحد قضاة التحقيقي لكي يتولي عملية التحقيق .
س : أيهما أفضل تخصيص قاضي للتحقيقي أم أن تجمع النيابة العامة بين التحقيقي والإدعاء ؟
| مبدئيا تخصيص قاضي للتحقيقي أفضل لأن به استقلال بينما عضو النيابة العامة نخضع لتسلسل إداري وعليه الخضوع لرؤساؤه فتخصيص قاضي للتحقيقي ويبدو أفضل للوهلة الأولي .
| ولكن نحن نري أن الأساس هو الضمير المهني فمهما وضعت قواعد وضمانات فالمسئول عليه في النهاية هو ضميره المهني ولذلك نحن نري أنه قد يكون قاضي التحقيقي ليس لديه ضمير مهني فالقوالب القضائية ليست هي التي يعتد بها بل لابد من أن تعقد بالضمير المهني وفي سالف العصر والأوان لم تكن النيابة العامة جامعة بين الإدعاء والتحقيق
س : ما هي إجراءات التحقيق ؟
| هي كل إجراء يهدف لكشف الحقيقة في الجريمة الواقعة من :
تفتيش شخص أو منزله والقبض والاستماع للأقوال وندب الخبراء لمعرفة كيفية حدوث الوفاة أو ميعادها وكذلك تسجيل المكالمات وضبط الأشياء تحريزها جميعها إجراءات تحقيقي ويعد الاستجواب تحقيقي كذلك وندب الخبراء . ويضاف إلي ذلك أوامر التحقيقي ومن أشهرها – أوامر الحبس الاحتياطي
س : كيف تنتهي مرحلة التحقيق ؟
| تنتهي بحد أمرين :
محضر التحقيقي الابتدائي له قيمة أكبر من محضر جمع الاستدلالات لأن الذي أعده هم قضاة .
أ- تصدر النيابة العامة قرار بالأوجه لإقامة الدعوى أما الأسباب واقعية أو قانونية نجد أنه الأمر بالحفظ إداري لا يجوز الطعن فيه فهنا لا تصدر النيابة أمر بالحفظ لما أن الأمر بالحفظ لا يجوز الرجوع فيه لأن له حجية قانونية فلا يجوز الرجوع عنه كأصل عام إلا في حالات معينة والأمر بالحفظ يكون قبل الاضطلاع على المحضر بعكس الحال هنا .
ب- وقد تري النيابة العامة مواصلة التحقيقي في الدعوى وأن كان التحقيق قد تم في جناية لابد من أن تتم الإحالة عن طريق رئيس نيابة أو أكثر للمحكمة وأن كان التحقيقي في جنحة فتقوم النيابة العامة مباشرة بإحالة الدعوى .
تعليقات
إرسال تعليق