الرقابة القضائية على وسائل الإثبات المدنية (عرض PDF )
الرقابة القضائية على وسائل الإثبات المدنية (عرض PDF )
عرض لطلبة ماستر قانون المنازاعات بالراشيدية
وحدة القانون المدني المعمق
المبحث الثاني : إجراءات الرقابة القضائية في مجال الإثبات المدني
إن الإثبات القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة قانونية يرتب القانون عليها أثرا بمعنى أنها تعد أساسا للحق المدعي به ، وإنكار الخصم هذه الواقعة يؤدي إلى عدم اعتبارها حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي ، إذ أن الحق الذي ينكر على صاحبه ولا يقام عليه الدليل القضائي المثبت له لا يكون لديه أية قيمة عملية ، فهو والعدم سواء من الناحية القضائية[1]. ومن جانب أخر وطالما أن الإثبات لا يكون إلا بالدليل الذي أباحه القانون ، فلزاما على القاضي عند الحكم ألا يأخذ بالدليل المقدم في الدعوى والمباح تقديمه قانونا إلا بعد إتباع الإجراءات الخاصة به . فأولا وقبل كل شيء يجب أن يكون هذا الدليل قد قدم في الدعوى وفقا للإجراءات القانونية لتقديمه ، ومن ثم يجب على القاضي اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى بمقتضى هذا الدليل ، ويمكن الخصم الآخر المقدم ضده الدليل من الإطلاع عليه وإبداء دفاعه ودفوعه بشأنه ، وعدم الأخذ به من قبل القاضي - عند الحكم – إلا بعد استكمال إجراءات تحقيقه في الجلسة القضائية وتمكين الخصم الأخر منه و سماع دفاعه وحججه بشأنه[2]. ولذلك فإن معرفة كيفية ممارسة الرقابة القضائية في مجال وسائل الإثبات المدنية يتطلب إبراز مظاهر تحرك القاضي في الأمر بإجراءات الإثبات (المطلب الأول) وكذا الحديث عن حالات استبعاد الأدلة والترجيح بين الأدلة
(المطلب الثاني).
المطلب الأول : سلطة القاضي المدني في الأمر بإجراءات الإثباث
سنحاول تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين ، الأولى سنتناول فيها لحق القاضي بإجراءات الإثباث والثاني لحق القاضي في الأخذ بإجراءات الإثباث.
الفقرة الأولى : حق القاضي في الأخذ بإجراءات الإثباث
يتضح دور القاضي المدني في مجال الإثبات بشكل أكثر وضوحا عند أمره بالخبرة القضائية أو إجراء المعاينة ، أنذاك تتكون لديه الإحاطة التامة بملابسات وظروف الدعوى ، ويقتنع بصلاحية الحجج المقدمة للإثبات ، وعليه سنقسم هذه الفقرة كالأتي :
أولا : الأمر بإجراء خبرة
الخبرة القضائية إجراء من إجراءات التحقيق بل يعتبر من بين أهم إجراءات التحقيق واكثرها تطبيقا في العمل القضائي، وترمي إلى استخدام ذوي الاختصاص في مسألة فنية لا يأنس القاضي من نفسه إدراكها واستخلاصها لتكوين قناعته والتقرير بشانها، وقد اتسع مجال الخبرة باتساع وتشعب المعارف الانسانية و تطور طبيعة القضايا المعروضة على المحاكم لدرجة يكاد لا يخلو نص تشريعي أو ملف قضية من امكانية اللجوء والاستعانة بالخبير سواء في القضايا المدنية والعقارية أو التجارية أو الاجتماعية أو الجنائية[3].
وينص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على أنه '' يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليا الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا'' .
ومؤدى ذلك أن الخبير وعلى الرغم من استقلاله في عمله الفني فإنه يعمل تحت إمرة المحكمة في شخص القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أو في شخص رئيس الغرفة التي عينته وتبعا لذلك يلتزم الخبير بإبلاغ القاضي بالصعوبات التي تصادف أو تعوق مهمته قصد إيجاد حل لها[4].
هذا ويعد تقرير الخبير دليلا من أدلة الإثبات في الدعوى ، غير أن قيمته الإثباتية لا ترقى إلى درجة الدليل الحاسم في النزاع بل يبقى من حق كل أطراف الدعوى مناقشته ، ومن حيث حجيته فالقاعدة العامة أن تقدير الخبير يكتسب القوة الثبوتية التي تكون للأوراق الرسمية في حدود ما أثبته الخبير في شأن مختلف بيانات التقرير من حيث التاريخ وحضور هذا الخصم دون الأخر والأعال الشخصية التي قام بها والوقائع التي عاينها وسمعها، وبالتالي لا يمكن إثبات عكس ما ضمن بالتقرير بهذا الخصوص إلا بالطعن فيه بالزور، أما فيما يخص ما انتهى إليه الخبير من استنتاجات فإن ذلك يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة[5] . وما يتوصل إليه الخبير من نتائج علمية لا يمكن التسليم بكونها حقائق مطلقة، ولذلك يمكن للأطراف الاستدلال على خطأ الخبير وذلك بكافة وسائل الإثبات . بل وطلب خبرة مضادة للكشف عن خلاف ما قرره الخبير ولذلك فلا يمكن الحديث عن الطابع الرسمي لحقيقة علمية وإن كان من الممكن الكلام عن ذلك من زاوية أن الخبير هو نفسه من توصل إلى ذلك لا أحد سواه[6].
إن القول بأن للقاضي السلطة التقديرية في الأخذ بالخبرة لا يعني طرحه لها جانبا دون تعليل أو بالاستناد إلى معارفه الشخصية ، ثم انه عندما يكون تقرير الخبير واضحا يجب على قاضي الموضوع أن لا يحرف مضمونه وأن لا يستخلص منه ما ليس فيه.
ثانيا : الأمر بإجراء معاينة
ان معاينة الأماكن التي تقوم بها المحكمة هي إجراء من إجراءات التحقيق تتعلق بوقائع مادية يتقدم بها الأطراف، ولا يمكن أن يؤمر لإثبات عدم وجود ما يدعيه أحدهم . فللقاضي السلطة للقيام بكل المعاينات و التقديرات التي يراها مفيدة، ومن مزايا هذا الإجراء كونه يعوض الخبرة في الغالب وأنه يسفر عن عناصر ممتازة للتقدير لا يعوضها في بعض الأحيان تلقي الأشياء مباشرة، وأنه يمكن من التوفيق بين عدة إجراءات للتحقيق سيما فيما يتعلق بالبحث في عين المكان الشيء الذي يسهل معه على الشهود الإدلاء بتوضيحاتهم إذ يجنبهم الأوصاف الخاطئة، ويمكن في الأخير من الوصول إلى صلح وذلك بمواجهة العناصر المادية المقدمة من قبل الأطراف في عين المكان[7].
ومن خلال المعاينة يمكن للمحكمة ملامسة الواقع مباشرة وفهم الدعوى المعروضة على أنظارها فيها دقيقا ، فهي تشكل في كثير من الأحوال الدليل القاطع الذي لا بديل له ، إلا أن الملاحظ على المستوى العملي أن لجوء المحاكم الى هذا الإجراء بدأ في التراجع على الرغم من أهميته خاصة في القضايا العقارية والمدنية وأصبح يعهد به إلى الخبراء والحال أن الأمر يحتاج إلى وقوف القاضي بعين المكان والقيام ببعض الوسائل الإجرائية لتقصي الحقيقة لا إلى مجرد رأي فني[8].
وإذا كانت المعاينة تتطلب معلومات فنية لا يتوفر عليها القاضي كمعرفة تغيير الأنصاب أو مسح الأرض أمكن للمحكمة أو القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أن يعين خبيرا لمصاحبته أثناء المعاينة وابداء رأيه الموضوع ، كما يمكن أن يعين ترجمانا محلفا إذا كان لا يحسن لغة المخاطب معهم في مكان المعاينة[9].
وبذلك تتضح السلطة التقديرية الواسعة للقاضي في مجال المعاينة، بحيث يمكنه تكييف الوقائع محل الإثباث حسب قناعته الشخصية التي توصل إليها بشكل مبرر من خلال الإجراءات المتبعة عند الوقوف على عين المكان .
الفقرة الثانية : حق القاضي في عدم الأخذ والعدول عما أمر به من إجراءات الإثباث
سنحاول في هذه الفقرة تقسيمها إلى حق القاضي في عدم الأخذ بما أمر به من إجراءات الإثباث (أولا) وكذلك لحق القاضي في العدول عما أمر به من إجراءات الإثباث ( ثانيا )
أولا : حق القاضي في عدم الأخذ بما أمر به من إجراءات الإثباث
إن للمحكمة الخيار في الأخذ بجميع ما ورد في إجراءات التحقيق أو ببعضه ولها أن تستبعدها بالمرة من ملف الدعوى واللجوء إلى إجراء تحقيق آخر ( كالخبرة المضادة مثلا ) بناء على نفس المقتضيات الواردة في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية[10]، وليس على المحكمة في أي موقف تتخذه سوى تعليله[11]، وعليه فقد قضت محكمة النقض المصرية[12] ما يلي : « قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من بينات ، وفي فهم ما يقوم فيها من قرائن ، فلا تثريب على المحكمة إذا هي طرحت شهادة الشهود في التحقيق الذي أمرت به لعدم اقتناعها بصدق أقوالهم ، وهذا منها لا يعد تحللا من نتيجة التحقيق الذي أجري تنفيذا لحكمها التمهيدي وإنما هو تقدير لشهادة الشهود قامت به في حدود سلطتها ، على أن المحكمة غير مقيدة بالنتيجة التي سيسفر عنها تنفيذ حكمها التمهيدي ، بل إن لها الحرية التامة في تقدير أهمية الوقائع التي أمرت بتحقيقها وفي الحكم في الدعوى على حسب ما يرتاح إليه ضميرها ويمليه عليه إقتناعها » .
وهو نفس توجه القضاء المغربي في هذا الصدد حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة ما يلي[13] : « إن المدعي عليه لا يوجد في وضع المعتدي أو الغاصب لعقار المدعي حسب زعمه بل إن المدعى هو الذي نقل ملكية المدعى فيه إلى المدعى عليه بناء على ما هو ثابت في رسمي الشراء المشار إليها أعلاه واللذين لم يكونا محل منازعة من طرفه . وحيث بالنظر إلى ما ذكر فإن أقوال الشاهدين المستمع إليها تبقى غير مجدية ولم تؤكد أي جديد».
فالملاحظ من خلال القرارين أعلاه أن القاضي يأمر بإجراء من إجراءات الإثبات أو التحقيق ولكنه لا يستند عليه في تقرير الحكم ، إما لعدم كفايته أو لكون استجدت معطيات تفرض ترجيحها على ما تم من إجراءات .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق فيتعين عليها أن تسبب رفضها تسبيبا سائغا حتى تمكن محكمة النقض من مباشرة رقابتها على سلامة الرفض أو عدمها وإلا كان حكم الرفض مشوبا بالقصور وهذا ما يجعله باطلا[14].
إن أمر القاضي بإجراء من إجراءات الإثبات أو التحقيق لا يعني قيام إثبات الحق محل الدعوى على ذلك ، بل يمكن مع توالي مناقشة القضية وتبادل المذكرات أن يستعيض القاضي عن هذا الإجراء في ظل قيام قرائن او أدلة أخرى أكثرا إقناعا . وهكذا مثلا نص الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية على أنه « لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع ».
هذا ويحق للقاضي العدول عما أمر به من إجراءات الإثبات ، علما بأنه وهو يمارس دوره التنقيبي في الدعوى يكون متقيدا ببعض الضوابط أهمها ألا يكون الهدف من اتخاذ هذا الإجراء إقامة حجة للطرف الأخر فالمحكمة عندما تتدخل في مجال الإثبات بالأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ، إنها يقوم القاضي فيها بتوجيه الخصوم إلى ضرورة تكملة دليل موجود ولكنه ناقص ، أما إذا لم يقم الخصم بالإدلاء بأي دليل فإن المحكمة لا تحل له في الاثبات و إنما تنذره بإثبات دعواه تحت طائلة عدم القبول[15].
ثانيا : حق القاضي في العدول عما أمر به من إجراءات الإثباث
للقاضي أن يأمر بإجراء من الإجراءات الإثبات ثم يعدل عنه ولا ينفذه ، وعلة هذا أنه قد تقدم بها الأمر بإجراء ما أدلة إثبات أخرى تغني عن الدليل الذي أمر القاضي بالإجراء المتعلق به ، وتكون هذه الأدلة الأخرى كافية لتكوين قناعته ، أو قد يتبين للقاضي أن في الدعوى من الأدلة الأخرى ما فيه الغنى ، وليس هناك معقب على محكمة الموضوع في ذلك[16] . لذلك فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية[17] أن : "مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تتبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها اعتبارا أنه من العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح أنه غير مجد وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من نفسها فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أي تبرير له » .
كما جاء في قرار صادر عن نفس المحكمة[18] ما يلي : « للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما يستجد في الدعوى بعد صدور الحكم القاضي بهذا الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها » .
فلمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من عدمه ولا عليها إن حكمت لخصم عجز عن إثبات دعواه بالبينات ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوي[19].
والواقع أن سلطة القاضي قبل إجراءات الإثبات أوسع بالنظر لتعامله مع أدلة الإثبات المؤطرة بضوابط قانونية لا يمكن التغاضي عنها ، فمثلا بالتزام المحكمة بإجراء معاينة تكون قد وضعت على عاتقها التزاما بإجرائها ، علما بأنها لا ضير في الرجوع عن ذلك إذا تبين لها أن وثائق الملف فيها ما يكفي للبت في النازلة كما يمكنها أن تتراجع عن بعض الإجراء دون البعض كأن تأمر تمهيديا بإجراء معاينة رفقة خبير ثم يتضح لها أن الأمر ليس تقنيا يتوقف على الخبير ورأيه وأنه يمكن الوصول لحقيقة الأمر بمجرد المعاينة كالحدود بين العقارات وواقعة الترامي[20]... .
إن قاضي الموضوع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لقبول طلب المعاينة أو رفضه كإجراء من إجراءات التحقيق، فقد يباشر عملية المعاينة لاستكمال عناصر التزام وقد يغض عنها الطرف إذا تبين له أنها لن تكون مجدية لإثبات الوقائع لوجود أدلة أخرى في الدعوى كافية لذلك . وفي جميع الأحوال فإن الاستنتاجات التي يتوصل إليها قاضي الموضوع من خلال المعاينة تندرج في الواقع لا القانون[21] .
هذا وتنتج عن الرقابة القضائية على وسائل الإثبات آثار معينة تؤطرها جوانب قانونية وأخرى تخضع لمحض السلطة التقديرية للقاضي .
التحميل من هنا : الرقابة القضائية على وسائل الإثبات المدنية (عرض PDF )
أنظر أيضا : بحث حول الخطأ القضائي PDF
أنظر أيضا : عرض تحت عنوان الطلبات العارضة PDF
[1] - علي صالح القعيطي، الإثباث بالكتابة في المواد المدنية والتجارية في القانون اليمني والقانون المقارن، الطبعة 2004، منشورات الصادق/صنعاء، ص 7.
[3] - المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية للإثباث وأسباب الترجيح بين الحجج، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 137.
راجع أيضا : محمد الهيني ، إشكالية الخبرة في المادة المدنية على ضوء تعديلات ظهير 26 دجنبر 2000، مجلة الإشعاع، العدد 24 ، ص 30 .
[5] - محمد أوزيان، الرقابة القضائية على أدلة الإثباث في المواد المدنية ، مجلة القضاء المدني، العدد 8 ، 42 .
[6] - سعيد الناوي، مدى رسمية تقرير الخبير في القانون المغربي، تعليق على حكم ابتدائية فاس بتاريخ 24 فبراير 1999 في الملف عدد 2053/96، مجلة المناهج، عدد مزدوج 4/3، 2003، ص 141 .
[9] - وهيب أدم النداوي، دور الحاكم المدني في الإثباث، رسالة ماجستر، الطبعة الأولى 1976، الدار العربية للطباعة والنشر، بغداد، ص 461 .
[10] - ينص الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية : " يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ".
[14] - سليمان مرقس، أصول الإثباث وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بتقنيات سائر البلاد العربية، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة 1986، دار الجيل للطباعة، مصر، ص 24 .
[21] - محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ص 244 .
تعليقات
إرسال تعليق